Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 362

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  5. التنكير

كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ (١) يجوزُ أن يُرادَ: خلقَ كُلَّ فردٍ من أفراد الدَّوابِ من فردٍ من الماءِ؛ وهو النُّطفةُ المعيَّنة الَّتي يكونُ ذلك الفردُ منها، وأن يُرادَ: خَلقَ كلَّ نوعٍ من أنواعِ الدَّوابِ من نوعٍ من أنواعِ المياهِ، وهو نُطفةُ ذلك النَّوع.

الثَّاني: ألَّا يُعرف منه (٢) إلا ذلك القدرُ حقيقةً أَوْ ادِّعاءً، فلا بُدَّ (٣) حينئذٍ من التَّنكيرِ لعدمِ القدرة على التَّعريف؛ وعليه حُمل قوله -تعالى-: ﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (٤)، ولَمَّا (٥) كان عند المُصَنِّف" (٦) وجهٌ أنسبَ منه لسياقِ الآية - قال: "وعليه حُمل"، والمرادُ به: صاحبُ "المفتاح" (٧)، ولَمْ يقلْ: "وعليه وَرَد"، أَوْ: "عليه قوله".

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 362 (SanadKitab #17458, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.