Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 385

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  4. النوع الثالث: في التوابع
  5. العطف

والظَّاهرُ تساويهما في الثَّلاثة (١)، اللَّهُمَّ إلَّا أن يقال: الاسْتداركُ استئنافُ كلامٍ بعد كلامٍ، فالمُناسبُ أن يكونَ في اعتقاد السَّامع -أيضًا- كلامانِ ليتطابقا، وهذا صادقٌ في القلبِ؛ لأَنَّ في التَّعميم والشَّكّ ليس كلامان، بل حكم واحد، وأمّا أمتلتُه فتكونُ عكسَ أمثلة "لا" لأنَّها لازمةٌ للنَّفْيِ (٢).

وللتَّشكيك أَوْ الشَّكّ (٣) "أوْ، وإمّا"، نحو: "جاءني زيدٌ أَوْ عمرو"، و "إمَّا زيدٌ وإمَّا عمرو"، فإنَّه يُحتمل أن يُستعملَ في الشَّكّ؛ [وذلك] (٤) إذا كان المُتكلِّمُ جاهلًا بالتَّعيين، ويُحتملُ أن يُستعملَ في التَّشكيك، وذلك إذا كان المُتكلِّمُ عالمًا به ويُريد (٥) تشكيك (٦) المخاطَب.

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 385 (SanadKitab #17458, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.