Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 434

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  4. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  5. تذنيبات

فاعلًا لو تأخَّر لا يُقدَّم، لأنَّ الفاعلَ لا يتقدَّم على الفعل، فلا يجوز كونُه للتَّخصيصِ.

وإن تقدّم (١) فيُحمل على النَّادرِ عند عدمِ جوازِ المبتدئيّة (٢)، نحو: (رجلٌ جاءَ)؛ أي: لفقدان شرطِ الابتداءِ (٣)، وتعذُّرِ حَمْله على الأصل؛ يُحْمل على النَّادرِ ويُحكم بالتَّقديم فيُفيد التَّخصيصَ؛ أي: لا امرأة ولا رجلان (٤)؛ أي: يُفيد [إمّا] (٥) تخصيص الجنس؛ نحو: رجلٌ [جاءَ] (٦) لا امرأة، وإمّا تخصيص الأفراد، نحو: رجل [جاءَ] (٧) لا رجلان أو رجال.

وقولهم (٨): "شَرٌّ أَهَرَّ (٩)

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 434 (SanadKitab #17458, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.