Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 440

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  4. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  5. تذنيبات

لا تستفاد من تقديم، لأَنَّه لا تقديم فيه؛ [لأنّ الفعلَ إذا قُدِّر مقدّمًا لا يكون فيه تقديم بل التَّقوية إِنَّما تحصل بتكرار الجملة] (١) إلّا في نحو: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ (٢)؛ أي: المضمر على شريطة التفسير يحتملهما؛ إلَّا إذا كان بعد أمّا؛ نحو: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾، فإِنَّه متعيّنٌ للتّخصيص لا يحتمل التَّأكيد؛ إذ لا يَصحُّ: (وأمَّا فهدينا (٣) ثمودَ فهديناهم) (٤)؛ وذلك بسبب استلزامه دخولَ فعلٍ؛ وهو (يكن)؛ لأنّ تقديره: (مهما يكن)، على فعلٍ؛ وهو: (فهدينا)؛ وهو مُحالٌ (٥) -كما قال النُّحاةُ (٦) -، وعُوّضَ (٧) بينها وبين فائها جزءٌ ممّا في

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 440 (SanadKitab #17458, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.