Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الأول: في الخبر
  3. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  4. النوع الثاني في الربط والتعلق
  5. أدوات الشرط

أيضًا، أو يكونُ المراد بالأزمنةِ: الأزمنةَ (١) المتن تدلُّ (إذا) عليها وهي الإستقباليّةُ.

و"متى ما" لتعميمِ الأوقاتِ في الاسْتقبال؛ قال في "المفتاح" (٢): و (متى) (٣) لتعميم الأوقاتِ في الاستقبالِ؛ أي (٤): وقتٍ من الأوقات الاستقباليّة، و (متى ما) أعمُّ منه (٥) "؛ أي: كلّ وقت منها (٦)؛ فالأَوَّل: التَّعميمُ على سبيل البدلِ، والثَّاني: على سبيلِ الاستغراق؛ ولهذا قال الفقهاء: لا (٧) يتكرّرُ الطّلاقُ المعلّقُ على (متى)، ويتكرّرُ في (متى ما) (٨).

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 1، ص 457 (SanadKitab #17458, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.