Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 601

  1. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  2. القانون الثاني: في الطلب
  3. أنواع الطلب
  4. النهي

وهُمَا للفَور أو التَّراخي اخْتُلف في أنَّ الأمرَ والنّهيَ لأيٍّ منهما (١)، اختيارُ (٢) المصنِّف أن الحال لا يخلُو من وجودِ القرينةِ الدَّالةِ على أَحدهما أَوْ لا؛ فَإِن قامت القَرينةُ على الفَوْريّةِ أو على التَّراخِي (٣) فيعتمدُ القَرينةَ، ويكونُ (٤) كلُّ واحدٍ منهما لما قامت القَرينةُ عليه. وإن لم تقمْ قرينةٌ وهو المراد بقوده: ودونها؛ فالظّاهرُ أنَّهُما للفورِ؛ كالنِّداءِ والاستفهامِ؛ فإنّهُما بالاتّفاقِ يدلّان على الفورِ (٥).

وللعُرفِ (٦)؛ أي: ولأَنَّ العرفَ يستحسن الْمُبادرة؛ أي: مبادرة

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 601 (SanadKitab #17458, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.