Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 703

  1. الفصل الثاني: في علم البيان
  2. الأصل الثاني: في المجاز
  3. وجوه التصرف في اللفظ

الدَّالّةِ على المرادِ.

وهذا من المزيداتِ على الأصلِ (١).

ومنه؛ من المجازِ بالنَّقل لمفردٍ: قولك للحَفَّارِ: (ضيِّق فمَ الركِيَّة)؛ وهي البئرُ، أي: توسعته (٢)، المُتَوهم لك (٣)؛ لأَنَّه إِنَّما يُقال ذلك للحفارِ ولَم يَشْرع بَعدُ في الحَفْر؛ فكان مُجرَّد مجوّز إرادة الحفّارِ التَّوسعةَ يُنَزله (٤) منْزلةَ الواقع؛ فيأمره بتغْييره إلى الضّيق.

وإنّما فُصل عمَّا سبقه بلفظ (منه) لأنّه نوعٌ آخر منه.

وعشرةٌ إلّا ثلاثة؛ فإنها تُطلق للباقي من العشرةِ بعدَ الثلاثة، أي: للسَّبعة.

قال السَّكاكيُّ في [باب] (٥) الاستدلالِ (٦): "ولْنتكلم في فصلٍ كنّا أَخَّرناه لهذا الموضع، وهو بيان [حال] (٧) المستثى منه؛ في كونه حقيقةً أَوْ مجازًا، فنقول: إِن أصحابنا في علم النَّحو حيث يصلّون الاستثناءَ بأنه: إخراجُ الشَّيءِ عن حُكْم دخل فيه غيرُه، ويعنون أنّ ذلك الإخراجَ يكونُ

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 703 (SanadKitab #17458, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.