Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 753

  1. الفصل الثاني: في علم البيان
  2. الأصل الثالث: في الاستعارة
  3. تنبيه آخر

لعدمِ اقترانِ حكمٍ بها.

فـ (رأيتُ أسدًا) إطلاقٌ.

وقولك بَعْده: (شاكيَ السِّلاح)؛ أي: تامَّ (١) السلاح، أو ذا شوكةٍ في سلاحه، وهو مقلوب (شائك). (يجرُّ رُمْحه): تجريدٌ؛ لأن التَّسلُّح، وجر الرُّمح، مِمَّا يلائمُ المشبَّه.

و (حادّ المخالبِ)؛ المخلب: ظُفُرُ البُرْثُنِ، والبُرْثُنُ للسِّباع بمنْزلةِ الأَنامل [للإنسان] (٢). (دامي البراثن): ترشيحٌ؛ لأن المخلبَ، والبُرْثُن؛ ممّا يُلائم المشبَّه به.

وقوله: (بعده) يُشعر بأن ذكرَ الحكم المناسبِ يجب أن يكون بعد ذكر الاستعارةِ؛ لكن لا يجبُ. فالمرادُ به ما هو المراد من قولِ السَّكاكيِّ: بالتَّعقيبِ، في قوله (٣): "إنّما يلحقُها بالتَّجريد أو التَّرشيح إذا عقّبت بذلك".

وقال الشّارحُ (٤): "المرادُ من التَّعقيب: الزيادةُ على معنى الاستعارةِ؛ سواءٌ كان المعقّبُ قبل الاستعارة أو بعدها، أو كان بعضُه قبل وبعضُه بعد".

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 753 (SanadKitab #17458, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.