بكونِه نوعًا آخر (١).
هذا، ثم التَّعريضُ قد يكونُ على سبيل الكناية، وقد لا يكون. والكنايةُ قد تكون على سبيل التَّعريض، وقد لا تكون؛ فَكلٌّ منهما أعمُّ من الآخر بوجه.
الثالث: لا وجه لتخصيصِ الكنايةِ بالحقيقةِ كما قيل (٢)؛ عُلِم
Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين
بكونِه نوعًا آخر (١).
هذا، ثم التَّعريضُ قد يكونُ على سبيل الكناية، وقد لا يكون. والكنايةُ قد تكون على سبيل التَّعريض، وقد لا تكون؛ فَكلٌّ منهما أعمُّ من الآخر بوجه.
الثالث: لا وجه لتخصيصِ الكنايةِ بالحقيقةِ كما قيل (٢)؛ عُلِم
Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 783 (SanadKitab #17458, hlm. urut 758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.