Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqul Fawa'id al-Ghiyatsiyyah · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 2, halaman 786

  1. الفصل الثاني: في علم البيان
  2. الأصل الرابع: في الكناية
  3. تذنيبات

والثاني [و] (١): إذْ لا اعتراف فيها -في الاستعارة- بكونِ المشبّه به أقوى وأكمل منَ المُشبّهِ في وجهِ التَّشبيه؛ لأنك تدّعي أنه المُشبّه بهِ بعينه؛ بَلْ تجعل تلك الأَكْمليَّة من جانب المُشبَّهِ (٢)، بخلافِ التَّشبيه الصَّريح (٣) فإن فيه اعترافًا بكونِ المشبّه به (٤) أقوى.

والكنايةُ أبلغُ من التَّصريح والإفصاح بذكره؛ كما في المجازِ بعينه؛ فإن الانتقال في الكنايةِ عن اللّازمِ إلى الملزوم إنّما يكونُ بعد تساويهما، وحينئذٍ يكونُ انتقالًا من الملزوم إلى اللازم؛ فيصيرُ حالُ الكنايةِ كحالِ المجازِ؛ في كونِ الشَّيءِ معها مُدَّعى بشاهدٍ.

Rujukan halaman ini: تحقيق الفوائد الغياثية، ج 2، ص 786 (SanadKitab #17458, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.