Lewati ke konten

Kitab: Al-Mudawi li 'Ilalil Jami' ash-Shaghir · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 4, halaman 20

  1. حرف الدال

وهذا وإن كان اختلافًا على ابن أبي مليكة إلا أن فيه متابعة لحسين بن محمد وليث بن أبي سليم ورفعا للوهم عنهما، ويجوز أن يكون الحديث عنده عن ابن عباس وعائشة.

وأما ما رواه عن كعب فليس هو هذا الحديث، إنما هو كلام يدل على أن كعبا يرى أن الربا أعظم من الزنا, وليس فيه تعيين أنه أشد من ست وثلاثين فمن [أين] يكون هذا المرفوع هو ذلك الموقوف؟! فالعجب كيف أقر ذلك الحافظ؟!.

وبقى أيضًا من طرق حديث ابن عباس ما أخرجه أبو نعيم في التاريخ [١/ ٢٨٤] قال:

حدثنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد المؤدب ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا سعيد بن رحمة ثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به، ومن أكل درهمًا من ربا فهو ثلاث وثلاثون زنية".

وأخرجه ابن حبان في الضعفاء [١/ ٣٢٨]:

حدثنا أحمد بن عمر بن جوصا بدمشق ثنا سعيد بن رحمة به، وقال في سعيد بن رحمة: لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات يروى عن محمد بن حمير ما لم يتابع عليه.

قلت: لكن هذا مما توبع عليه كما سبق.

وقال ابن حبان في الضعفاء أيضًا:

حدثنا بل أخبرنا الحسين بن عبد اللَّه القطان ثنا الوليد بن عتبة ثنا محمد بن حمير ثنا إسماعيل عن حسين بن قيس الرحبى عن عكرمة به، أورده في

Rujukan halaman ini: المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، ج 4، ص 20 (SanadKitab #17527, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.