Lewati ke konten

Kitab: Al-Mudawi li 'Ilalil Jami' ash-Shaghir · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 153

  1. حرف الميم
  2. فائدة

وقد جوده الحاكم وذكره على وجهه فقال [٢/ ١٥٨، رقم ٢٦٦٩]:

أخبرنا بكر بن محمد الصيرفى بمرو ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضى ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلامًا كان لبابى، وكان بابى يضربه في أشياء ويعاقبه، وكان الغلام يعادى سيده فباعه، فلقيه الغلام يومًا، ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد ابن العاص، فشهر العبد على بابى السيف وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه فدخل بابى على عائشة ﵂ فأخبرها بما فعل، فقالت عائشة: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، قالت: فخرج بابى من عندها فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله فأقاله، فرده إليه، فأخذه بابى فقتله".

٣٢٨٦/ ٨٤٤٤ - "مَنِ اشتَرى ثَوبًا بعَشرةِ دَراهِم وَفيه دَرهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقَبل اللَّه لَهُ صَلاةٌ ما دَام عَلِيه".

(حم) عن ابن عمر

قال في الكبير: قال العراقى: سنده ضعيف جدًا، وقال الحافظ الهيثمى: هاشم لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس. . . إلخ.

قلت: للحديث طريق آخر من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر به مثله، لكنه من رواية عبد اللَّه بن أبي علاج، وقد اتهمه ابن حبان بالوضع، قال ابن حبان [٢/ ٣٨]:

أخبرنا على بن أحمد الجواربى بواسط ثنا أبي وعمى قالا: حدثنا عبد اللَّه بن أبي علاج عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل اللَّه له صلاة ما دام عليه"، ثم وضع ابن عمر أصبعيه وقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول اللَّه ﷺ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، قال ابن حبان: وهذا ليس من حديث رسول اللَّه ﷺ ولا ابن عمر رواه ولا نافع حدث به ولا مالك ذكره، وإنما هو المشهور

Rujukan halaman ini: المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، ج 6، ص 153 (SanadKitab #17527, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.