Lewati ke konten

Kitab: Ma'arifun Ni'am · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 140

  1. الفصل الثامن عشر
  2. الفصل الخامس في ذكر الصلاة
  3. فصل

فصل

لا يختلف مذهبه (١)، إنه يقتل، وهل يُقتل حَدًّا، أو كُفْراً؟ فيه روايتان:

إحداهما: يُقتل لكفره، وهو قول عمرَ، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وجابرٍ، والشعبيِّ، والأوزاعيِّ، ويدل عليه: [ما] روي [عن] النبي ﷺ: أنه قال: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ" (٢).

الرواية الثانية: يقتل حَدًّا، وهو قول: مالك، والشافعيِّ.

وقَالَ أبو حنيفة: يُحبس، ويُستتاب، ولا يُقتل.

* * *

فصل

صلاةُ الفرض واجبةٌ على كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، لا حائضٍ، ونفساء.

وتجب على نائمٍ، وسكران.

ولا تجب على صبيٍّ، ولا كافرٍ.

ويؤمَر بها الصبيُّ لسبعٍ، ويضرَب عليها لعشرٍ.

Rujukan halaman ini: معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام، ص 140 (SanadKitab #17529, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.