Lewati ke konten

Kitab: Ma'arifun Ni'am · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 145

  1. الفصل الثامن عشر
  2. الفصل السادس في ذكر الزكاة
  3. فصل

فصل

ولا تجبُ إلا بخمسة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب، وتمام الملك، والحول.

* * *

فصل

يباح للرجل من الفضة: الخاتمُ، وقَبيعةُ السيف.

وفي حِليةِ المنطقةِ روايتان.

وجَوْشَنٌ، وخوذةٌ، وخف، وران، وحمائلُ على قياسها.

ومن الذهب: قَبيعةُ السيف، و [ما] دعتْ إليه ضرورةٌ؛ كأنف، وما ربطَ به أسنانَه.

وقال أبو بكر: يُباح يسيرُ الذهب، ويُباح للنساء: كلُّ ما جرت عادة ذلك بلبسه، قَلَّ أو كَثُر.

وقَالَ ابن حامد: إن بلغ ألفَ مثقال، فيه الزكاة.

* * *

فصل

زكاةُ الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ تلزمه مؤنةُ نَفْسِهِ، إذا فضلَ عندَه عن قوته، وقوتِ عياله، يومَ العيد وليلتَه، صاعٌ.

Rujukan halaman ini: معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام، ص 145 (SanadKitab #17529, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.