Lewati ke konten

Kitab: Ma'arifun Ni'am · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 60

  1. الفصل الخامس في ذكر شهر ذي الحجة
  2. الفصل الخامس في حكم شهر ذي الحجة، وعشره ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق
  3. فصل

الصدقة بثمنها، والأفضل إبلٌ، ثم بقرٌ، ثم غنمٌ، وذكرٌ وأنثى سواء.

ويؤخذ من ضأن ما له ستةُ أشهر، وثنيُ ما سواه، وثنيُ الإبل ما له خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة.

ويأكل ثلثَها، ويُهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثرَ، جاز، وإن أكلها كلَّها، ضمن.

ومن كان يضحي، ودخل العشر، فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئاً.

وهل هو حرامٌ؟ على روايتين.

ولا يعطي الجازرَ بأجرته شيئاً منها.

* * *

فصل

العقيقة سُنَّةٌ مؤكَّدة؛ شاتين عن غلام، وشاة عن جارية في سابِعِه، فإن فات، ففي رابع عشر، فإن فات، ففي أحد وعشرين، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه وَرِقاً، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمُها كحكم الأضحيّة.

* * *

فصلٌ

أيامُ التشريق لا يجوز صومُها تطوعاً، وفي فرض: روايتان.

ويُسن التكبير في أيام التشريق، وتذبح الأضحية في أيام التشريق.

Rujukan halaman ini: معارف الإنعام وفضل الشهور والأيام، ص 60 (SanadKitab #17529, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.