الْكُتُبِ وَبَشَّرَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ فَمَنَع اللَّه تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ أَنْ يُسَمَّى بِهِ أَحدٌ غَيْره وَلَا يُدْعَى بِهِ مَدْعُوّ قَبْلَهُ حَتَّى لَا يَدْخُلَ لَبْسٌ عَلَى ضَعِيفِ الْقَلْبِ أَوْ شَكٌ وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ أيْضًا لَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبَ وَلَا غَيْرِهِمْ إِلَى أَنْ شَاعَ قُبَيْلَ وُجُودِهِ ﷺ وَمِيلادِهِ أَنَّ نَبِيًّا يُبْعَثُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَسَمَّى قَوْمٌ قَلِيلٌ مِنَ الْعَرَبِ أَبْنَاءَهُمْ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ أَحَدهُمْ هُوَ والله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه وَهُمْ مُحَمَّدُ بن أُحَيْحَة بن الْجُلاحِ الْأَوْسِيُّ وَمُحَمَّدُ بن مُسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيّ وَمُحَمَّدُ بن بَراءٍ البكري ومحمد ابن سُفْيَانُ بن مُجَاشِعٍ وَمُحَمَّدُ بن حُمْرَانَ الْجُعْفِيُّ وَمُحَمَّدُ بن خُزَاعِي السُّلَمِيُّ لَا سَابعَ لَهُمْ وَيُقَالُ أَوَّل من سُمّي مُحَمَّدًا مُحَمَّدُ بن سُفْيَانَ وَالْيَمَنُ تَقُولُ بَلْ مُحَمَّدُ بن الْيُحْمِدِ مِنَ الأزْدِ ثُمَّ حَمَى اللَّه كُلَّ من تَسَمَّى بِهِ أنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةِ أَوْ يَدَّعِيهَا أَحَدٌ لَهُ أَوْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ سَبَبٌ يُشَكّكُ أَحَدًا فِي
Kitab: الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني · Pengarang: القاضي عياض
Baca Juz 1, halaman 230
Rujukan halaman ini: الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني، ج 1، ص 230 (SanadKitab #1753, hlm. urut 238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.