Lewati ke konten

Kitab: Idhah Thuruqil Istiqamah · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 70

  1. الباب الثاني في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية
  2. فصل
  3. فروع

مهديٍّ، ثنا مهديُّ بنُ ميمونٍ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ، عن زيادِ بن رياحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّهً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيّهً، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي" (١).

وبه إلى مسلم، ثنا محمّدُ بنُ المثنى، وابنُ بشارٍ، قالا: ثنا محمّدُ بنُ جعفر، ثنا شعبةُ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ بهذا الإسناد، أما ابن المثنى (٢)، فلم يذكرِ النبيَّ ﷺ في الحديث، وأما ابنُ بشار، فقال في روايته: قال رسولُ الله ﷺ بنحو حديثهم (٣).

وبه إلى مسلم، ثنا حسنُ بنُ الربيع، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عنِ الجعدِ أبي عثمانَ، عن أبي رجاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، يرويه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ" (٤).

وبه إلى مسلم، ثنا شيبانُ بنُ فَرُّوخَ، ثنا عبدُ الوارثِ، ثنا الجعدُ،

Rujukan halaman ini: إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة، ص 70 (SanadKitab #17533, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.