Kitab: At-Tis'iniyyah
Bab dan daftar isi:
إجابته عن قولهم الذي يطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها من وجوه
- الوجه الأول: أنه نبذ لكتاب الله وترك لما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله
- الوجه الثاني: أن قولهم هذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين
- الوجه الثالث: ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها كفر وتجسيم
- الوجه الرابع: أن كتب الصحاح والسنن والمساند مشتملة على أحاديث الصفات، ولا يزال يحضر قراءتها ألوف مؤلفة قديما وحديثا من عوام المؤمنين
- الوجه الخامس: إذا قدر في ذلك نزاع، فالرد فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله
- الوجه السادس: أن من أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى
- الوجه السابع: إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث فهذا مضاهاة لما ذم الله به في حال أهل الكتاب
- الوجه الثامن: أن هذا خلاف إجماع سلف الأمة وأئمتها
- الوجه التاسع: ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب الصفات بما في الكتاب والسنة
- الوجه العاشر: أن قولهم هذا إن كان المقصود به أن هذه الآيات والأحاديث لا تتلى فهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين المسلمين
- الوجه الحادي عشر: أن السلف ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات
- الوجه الثاني عشر: أن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل له ولأمته الدين، وبين جميع ما تحتاج إليه أمته sub-bab ›
- الوجه الثالث عشر: على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع، سواء علموا معناه أو لم يعلموه
- الوجه الرابع عشر: ليس لأحد أن يوجب على الناس إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله sub-bab ›
- الوجه الخامس عشر: أن القول الذي قالوه إن لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به
- الوجه السادس عشر: أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبا لعقوبة تاركه
- الوجه السابع عشر: على فرض صحة قولهم، ووجوب عقوبة تاركه، لم يذكروه إلا في هذا الوقت بعد الطلب والحبس؟