باب: من أحرم وعليه جبة وأثر الخلوق
٦٧٧ - عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْية (¬١) ﵁ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ (¬٢) عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ (¬٣) أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ في عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَن (¬٤) أَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ (¬٥) أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ (قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ) كَغَطِيطِ الْبَكْرِ (¬٦) قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ (¬٧) وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجِّكَ. (م ٤/ ٣ - ٤)
باب: ما يجتنب المحرم من اللباس
٦٧٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (¬٨) مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (¬٩) وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ (¬١٠). (م ٤/ ٢)
٦٧٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ (¬١١) يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ. (م ٤/ ٣)
باب: في الصيد للمحرم
٦٨٠ - عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ﵁ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا