Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih Muslim (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. باب: بيع المخابرة والمحاقلة

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. (م ٥/ ١٥)

باب: بَيْع الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

٩١٩ - عن زَيْد بْن ثَابِتٍ ﵁ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ (¬١) يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. (م ٥/ ١٣)

باب: في قدر ما يجوز بيعه من العرايا

٩٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (¬٢) أَوْ في خَمْسَةِ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ). (م ٥/ ١٥)

باب: الجَائِحَةٌ في بيع الثمر

٩٢١ - عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ ﵄ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (¬٣) فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ. (م ٥/ ٢٩)

باب منه: وأخذ الغرماء ما وجدوا

٩٢٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. (م ٥/ ٣٠)

باب: مَنْ بَاعَ نَخْلًا فيها ثمر

٩٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. (م ٥/ ١٧)

باب: بيع الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٩٢٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ قال حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، ج 2، ص 247 (SanadKitab #17616, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.