Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih Muslim (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 250

  1. كتاب البيوع
  2. باب: لا يبع حاضر لباد

باب: بيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ

٩٣٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (¬١) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. (م ٥/ ٣)

باب: النهي عن بيع الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

٩٣٨ - عن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ في الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ (¬٢). (م ٥/ ٣)

باب: بَيْعِ الْغَرَرِ والْحَصَاةِ

٩٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (¬٣) وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (م ٥/ ٣)

باب: النهي عَنْ النَّجْشِ

٩٤٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ النَّجْشِ (¬٤). (م ٥/ ٥)

باب: بيع الرجل على بيع أخيه

فيه حديث عقبة, وقد تقدم في كتاب النكاح.

باب: النهي عن تلقي السلع

٩٤١ - عن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ (¬٥) فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ (¬٦) السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (م ٥/ ٥)

باب: لا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ

٩٤٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، ج 2، ص 250 (SanadKitab #17616, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.