باب: الرخصة في الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
١٢٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر ﵄ قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ. (م ٦/ ٩٨ - ٩٩)
باب: بيان مدة الانتباذ
١٢٧٦ - عن ابْن عَبَّاسٍ ﵄ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ. (م ٦/ ١٠١)
١٢٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى (¬١) أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ (¬٢) نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. (م ٦/ ١٠٢)
باب: الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا
١٢٧٨ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا. (م ٦/ ٨٩)
باب: التداوي بالخمر
١٢٧٩ - عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ ﵁ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ. (م ٦/ ٨٩)
باب: في تخمير الإناء
١٢٨٠ - عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ (¬٣) لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أن (¬٤) تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَنا بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا. (م ٦/ ١٠٥)