Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih Muslim (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: في اسم صلاة العشاء

باب: قضاء صلاة العصر بعد الغروب

٢٢١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَاللهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا (¬١) فَنَزَلْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. (م ٢/ ١١٣)

باب: في الركعتين قبل المغرب بعد الغروب

٢٢٢ - عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رسول الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. (م ٢/ ٢١١)

باب: وقت المغرب إذا غَرَبَتِ الشمس

٢٢٣ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غابَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. (م ٢/ ١١٥)

باب: وقت صلاة العشاء وتأخيرها

٢٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي. (م ٢/ ١١٦)

باب: في اسم صلاة العشاء

٢٢٥ - عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا في كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ. (م ٢/ ١١٨)

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، ج 1، ص 66 (SanadKitab #17616, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.