Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab fi Syarh Adabil Kitab · Pengarang: ابن السيد البطليوسي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. القسم الأول

وقد قدمنا في صدر كتابنا هذا اختلاف المتقدمين من العلماء والمتأخرين في أقسام المعاني كم هي؟.

وقوله (فأسجح): أي أرفق وسهل. ومنه قول عقيبة الأسدي:

معاوى إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وقوله (وإذا سألت فأوضح) أي بين سؤالك. وقوله (وإذا أمرت فأحكم): كذا رويناه (مقطوع الهمزة، مكسورة الكاف)، وفي بعض النسخ فاحكم (موصول الألف، مضموم الكاف)، وكلاهما صحيح، لأنه يقال: حكمت الرجل وأحكمته: إذا أدبته وعلمته الحكمة. واشتقاق ذلك من قولهم: حكمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمة، لأن الحكمة تمنع متعلمها من القبيح، كما تمنع الحكمة الدابة من الاضطراب والنزق، ومنه قيل: أحكمت الشيء: إذا أتقنته. وحكم الرجل يحكم: إذا صار حكيماً.

قال النمر بن تولب:

وأحبب حبيبك حباً رويداً ... فليس يعولك أن تضرما

وأبغض بغيضك بغضاً رويدا ... إذا أنت حاولت أن تحكما

وعلى هذا تأويل قول النابغة:

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ... إلى حمام شراع وارد الثمد

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب = الكاتب، ج 1، ص 130 (SanadKitab #17681, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.