Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab fi Syarh Adabil Kitab · Pengarang: ابن السيد البطليوسي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. القسم الأول
  2. باب ذكر جملة من آلات الكتاب

والرسائل لا تستعمل إلا في المخاطبات والمكاتبات. والسجلات لا تستعمل إلا في الكتب المتصرفة في مجالس القضاء والحكام. وقد تستعمل السجلات في كتب السلاطين. والعهدة لا تستعمل في كتب الشراء. والصكوك والقطوط الغالب عليها أن تستعمل في كتب الولايات والإقطاعات، والإنزالات، والمحاشاة من الوظائف والكلف. وربما استعملت في غير ذلك من الكتب. والأشهر استعمالها فيما ذكرناه. قال ابن الرومي:

لك وجه كآخر الصك فيه ... لمحات كثيرة من رجال

كخطوط الشهود مختلفات ... شاهدات أن ليس بابن حلال

وقد جرت العادة في الأكثر، ألا يقال سفر إلا ما كان عليه جلد. وأما الدفتر فيوقعونه على ما جلد وما لم يجلد. واشتقاق السفر من قولهم: سفر الصبح: إذا أنار، كأنه يبين الأشياء كما يبينها الصبح، وهذا الاشتقاق يوجب أن يكون واقعاً على كل ما كتب، ولكن العادة إنما جرت على ما ذكرت لك.

طبع الكتاب وختمه

يقال: طبعت الكتاب أطبعه طبعاً، وختمته أختمه ختماً، وأنقته أنقه أنقا. ويقال للذي يطبع: طابع وطابع، وخاتم بالفتح والكسر

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب = الكاتب، ج 1، ص 185 (SanadKitab #17681, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.