Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab fi Syarh Adabil Kitab · Pengarang: ابن السيد البطليوسي

Baca Juz 2, halaman 16

  1. القسم الثاني
  2. باب معرفة ما يضعه الناس في غير موضعه

المعطي، ويكون السائل، وحكى نحو ذلك صاحب كتاب "العين". والاشتقاق أيضاً يوجب أن يكون جائزاً، لأن العرب تستعمل تفعلت في الشيء، للذي يؤخذ جزءاً بعد جزء. فيقولون: تحسيت المرق، وتجرعت الماء. فيكون معنى تصدقت: التمست الصدقة شيئاً بعد شيء.

[٦] مسألة:

قال ابن قتيبة: (ومن ذلك الحمام، يذهب الناس إلى أنها الدواجن تستفرخ في البيوت)، وذلك غلط، ثم ذكر أن التي في البيوت إنما يقال لها: اليمام).

(قال المفسر): هذا الذي قاله عن الأصمعي والكسائي، فيحتج عنهما. وقد يقال لليمام حمام أيضاً. حكى أبو عبيد في الغريب المصنف، عن الأصمعي أنه قال: اليمام ضرب من الحمام بري.

وحكى أبو حاتم عن الأصمعي في كتاب "الطير الكبير": اليمام الواحدة يمامة، وهو الحمام البري. وحمام مكة يمام أجمع.

قال أبو حاتم: والفرق بين الحمام الذي عندنا واليمام، أن أسفل

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب = الكاتب، ج 2، ص 16 (SanadKitab #17681, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.