Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqtidhab fi Syarh Adabil Kitab · Pengarang: ابن السيد البطليوسي

Baca Juz 2, halaman 57

  1. القسم الثاني
  2. باب إناث ما شهر منه الذكور

باب

إناث ما شهر منه الذكور

[١] مسألة:

قال في هذا الباب: "والأنثى من الوعول: أروبةن وثلاث أراوى إلى العشر. فإذا كثرت فهي الأروى".

(قال المفسر): هذا الذي قاله، هو قول الأصمعي، وكان يزعم أن الوعل: هو الذكر، والأنثى هي الأروية، وكان لا يجيز أن يقال للأنثى: (وعلة)، وحكى نحو ذلك عن الأحمر.

وأما أبو زيد فأجاز أن يقال للأنثى وعلة، وذكر أن الأروية يقع للذكر والأنثى. وكذلك قال أبو عبيد: الأروى: الوعول. الواحدة منها أروية، وهذا هو الأشبه بالصواب؛ لأن العرب تقول في أمثالها: إنما أنت كبارح الأروى، قلما يرى، ولا يختصمون هنا أنثى من ذكر. وكذلك قول الشاعر:

فمالك من أروى تعاديت بالعمى ... ولاقيت كلابا مطلا وراميا

ومعنى هذا الشعر أن الأروى إذا بالت فشمت الضأن أبوالها، أو شربت ماء، قد اختلط فيه بولها، أصابها داء يقال له الأبى، فربما هلكت منه. وهذا أمر لا تختص الإناث منها به دون الذكور؛ فلذلك قال في هذا الشعر:

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب = الكاتب، ج 2، ص 57 (SanadKitab #17681, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.