Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 108

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  3. ٢ - خطاب التكليف
  4. ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف

قلت: يجاب بأنه ينتفي بانتفاء ثمرته، أو بأن الكلام مفرع على أن التكليف إنما يتوجه حال المباشرة على الأصح.

فإن قيل: فلم كلفتموه بقضاء ما فاته زمن غفلته، وضمان ما أتلفه إذ ذاك بعد يقظته؟

قلنا: وجوب أداء البدل، وقضاء الفائت، تعلق به (¬١) بأمر جديد بعد اليقظة. نعم ذمته معمورة حال الغفلة لوجود السبب، وذلك من قبيل خطاب الوضع.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ (¬٢) يقتضي التكليف حال السكر، والسكران ممن (¬٣) لا يفهم أصلا (¬٤).

قلنا: يؤول إما بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة لا العكس، أو بصرفه للثمل، وسمي الثمل سكرا، لأنه يؤول [إليه] (¬٥) غالبا.

وأما الاستدلال على منع تكليف الغافل بأنه لو صح، لصح تكليف البهائم، فإنما يتم إذا لم يكن للتكليف شرط آخر غير الفهم.

ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف:

(و) شرطه أيضا: أي: شرط صحته، أي: التكليف باعتبار تعلقه

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 108 (SanadKitab #177, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.