تفصيل ثالث (¬١)، وهو أن يقال :
ما لا يباح بالإكراه : كالقتل، والزنا، واللواط، فهو فيه مكلف بالترك.
وما أبيح به (¬٢)، ووجب : فهو فيه مكلف بالفعل، كإتلاف مال الغير.
وما أبيح به ولم يجب : فهو غير مكلف فيه (¬٣) بفعل ولا ترك، / [و ٦] كشرب الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر» (¬٤).