والنهي (¬١)، أي : طلب الفعل والترك (¬٢) جازما، أو غير جازم، (بالمعدوم) الذات، أو الصفات المتوقف عليه (¬٣) التكليف.
وأنكر ذلك جميع الفرق قائلين : إذا امتنع تكليف الغافل فالمعدوم أولى.
والجواب : أن هذا إنما يرد لو قلنا إنه يتعلق (¬٤) به تنجيزا (¬٥) في حال العدم. ونحن إنما قلنا : إنه يتعلق به بمعنى أن المعدوم الذي علم الله تعالى أنه يوجده بشروط التكليف، توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه، ويفعله
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 124 (SanadKitab #177, hlm. urut 116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.