(والفرض، والواجب) : من حيث المفهوم الأصلي : متغايران.
ومن حيث العرف الشرعي : (بمعنى) واحد. فهما مترادفان عند الجمهور.
وفرق الحنفية (¬١) بينهما بالظن، والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى فرضا، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (¬٢). وما ثبت بظني : يسمى واجبا، كتعيين الفاتحة، الثابت بحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬٣)، وهو آحاد. والنزاع لفظي.
قال الشيخ زروق (ت ٨٩٩ هـ) (¬٤) في شرح. . .
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 126 (SanadKitab #177, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.