Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 126

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  3. ٧ - عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي
  4. أ - الفرض والواجب

(والفرض، والواجب) : من حيث المفهوم الأصلي : متغايران.

ومن حيث العرف الشرعي : (بمعنى) واحد. فهما مترادفان عند الجمهور.

وفرق الحنفية (¬١) بينهما بالظن، والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى فرضا، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (¬٢). وما ثبت بظني : يسمى واجبا، كتعيين الفاتحة، الثابت بحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (¬٣)، وهو آحاد. والنزاع لفظي.

قال الشيخ زروق (ت ٨٩٩ هـ) (¬٤) في شرح. . .

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 126 (SanadKitab #177, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.