عليه ب «أو».
واختار (¬١) تاج الدين السبكي في شرح المختصر: أن الإعادة فعل الشيء ثانيا، في وقت الأداء: مطلقا من غير تقييد بخلل ولا بعذر؛ إذ كل من القولين (¬٢) غير مرضي عنده (¬٣).
وأورد على حد المصنف: أنه غير جامع، لعدم تناوله ما زاد على الإعادة الأولى إن كان.
وأجيب:
أما أولا: فلعله اختار أن الإعادة مقيدة بالواحدة كما عليه جماعة من الأصوليين.
وأما ثانيا: فالمراد بالثاني: خلاف الأول، فيشمل ما زاد على الثاني.
وإطلاق الثاني على هذا (¬٤) المعنى واقع في استعمالاتهم.
٩ - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع:
[والوقت: إما أن يساوي الفعل، كرمضان، وهو: الواجب المضيق؛ أو