Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 135

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  3. ١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي
  4. ب - المطلوب الكفائي

جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.

(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع]) (¬١) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (¬٢) (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.

والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.

وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.

والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.

١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:

[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].

أ - المطلوب العيني:

(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:

(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):

أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته ﷺ: (فعيني).

ب - المطلوب الكفائي:

(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 135 (SanadKitab #177, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.