به * (¬١) الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصح، خلافا لأبي هاشم (ت ٣٢١ هـ) (¬٢) وكثير من القائلين بأنه في النهي الانتفاء، لأن التكليف مشروط/ [و ١٢] بالقدرة، وهي لا تتعلق بالعدم، لأنها لا توجد قبل الفعل، بناء على أن العرض لا يبقى.
وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. [بناء] (¬٣) على أن التصديق الإيماني ليس بفعل.
وعن الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ) (¬٤)، واقتصر عليه في المنهاج البيضاوي (ت ٦٧٥ هـ) (¬٥): أن المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه.
٥ - قاعدة:
[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع].
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 152 (SanadKitab #177, hlm. urut 143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.