فائدته من الطاعة بالفعل، والعصيان بالترك، وأيضا فلأن المكلف (¬١) * المأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قد * (¬٢) لا يتمكن من فعل المأمور به لموته قبل وقته أو عجزه عنه.
وأجيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك، فيترتب الثواب أو العقاب، وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف.
٦ - قاعدة:
[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه].
(ويعلم) بالبناء للمجهول، (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) المنصوب [لأوان] (¬٣) التكليف؛ (وإن لم يعلم) - بالبناء للمجهول - (وجود الشرط) الشرعي (فيه)، أي: في الوقت المنصوب [لأوان] (¬٤) التكليف.
وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت ٧٥٦ هـ): «ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته، إذ