Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 187

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ٩ - المنطوق والمفهوم
  4. ج - دلالة المفهوم
  5. اختلاف المثبتين للمفهوم
  6. ١) مفهوم الموافقة

تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم» (¬١).

١) مفهوم الموافقة:

وهو موافقة: إن وافق حكم المفهوم حكم المنطوق به.

فإن كان أولى من المنطوق به، فهو فحوى الخطاب، لأن الفحوى ما يعلم من الكلام بطريق القطع، كتحريم الضرب المفهوم من الآية (¬٢) أولى من تحريم التأفيف المنطوق به، لأن الضرب أشد إيذاء (¬٣) من التأفيف.

وإن كان مساويا لحكم المنطوق به فهو لحن الخطاب كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من الآية (¬٤) مساويا لأكله في الإتلاف.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 187 (SanadKitab #177, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.