وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه، والأصح أنه (¬٢) (رفع) تعلق (الحكم الشرعي بخطاب) من الشارع، فينبغي زيادة قيد التعلق في الحد، ليندفع ما يقال من أن الحكم قديم، فكيف يرتفع؟! وإنما يرتفع الحادث وهو التعلق التنجيزي.
وخرج ب «الشرعي»، رفع البراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، والمخرج بآية ونحوها من المخصصات، وبخطاب الرفع بالموت.
ب - أنواع النسخ:
تنبيه: يجوز النسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة (¬٣).
وإلى غيره: كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى (¬٤).
Rujukan halaman ini:مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 232 (SanadKitab #177, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.