Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 232

  1. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  2. [الأصل الأول: الكتاب]
  3. ١٣ - النسخ
  4. ب - أنواع النسخ

ولا يتعلق به غرض علمي (¬١).

وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه، والأصح أنه (¬٢) (رفع) تعلق (الحكم الشرعي بخطاب) من الشارع، فينبغي زيادة قيد التعلق في الحد، ليندفع ما يقال من أن الحكم قديم، فكيف يرتفع؟! وإنما يرتفع الحادث وهو التعلق التنجيزي.

وخرج ب «الشرعي»، رفع البراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، والمخرج بآية ونحوها من المخصصات، وبخطاب الرفع بالموت.

ب - أنواع النسخ:

تنبيه: يجوز النسخ إلى بدل، كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة (¬٣).

وإلى غيره: كنسخ وجوب الصدقة بين يدي النجوى (¬٤).

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 232 (SanadKitab #177, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.