وقيل: بالوقف في الكل لتعارض أوجهه.
وقيل: الوقف (¬١) في الأولين فقط (¬٢)، سواء ظهر (¬٣) قصد القربة أم لا، لأنهما الغالب من فعل النبي ﷺ.
وقيل: الوقف فيهما إذا (¬٤) ظهر قصد القربة، وإلا فعلى الإباحة (¬٥).
٢ - أنواع العلم بالأخبار:
[والخبر: إما مقطوع بكذبه. أو بصدقه؛ ومنه: الخبر المتواتر: والعلم الحاصل منه ضروري. وقيل نظري].
أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:
(والخبر) بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب. وبالنظر لما يعرض له من أمور خارجة عنه:
١) الخبر المقطوع بكذبه:
(إما مقطوع بكذبه) (¬٦)، من غير تشكيك ولا تردد.