عن شيء محسوس [كمشاهدة] (¬١) أو سماع، فخرج خبر الواحد.
وبقوله : «يمتنع. . . الخ» جمع لا يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب، كالفسقة.
وبقوله : (¬٢) «محسوس»، ما كان عن معقول، أي بدليل عقلي، فإنه يجوز الغلط فيه، كخبر الفلاسفة بقدم العالم.
وتقييد الامتناع بالعادة، يخرج التجويز (¬٣) العقلي، دون نظر إلى العادة، فإنه لا يمتنع وإن بلغ ما عسى أن يبلغ.
- (والعلم الحاصل منه)، أي : من الخبر المتواتر (ضروري). أي :
يحصل عند سماعه، من غير نظر ولا كسب. وهو الأصح عند الجمهور.
(وقيل : ) - وهو رأي الكعبي (ت ٣١٩ هـ) (¬٤) وإمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) (¬٥). . .