ثانيها : أنه حجة وإجماع (¬١)، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يشعر بالموافقة/ [و ٢٦] عادة.
ثالثها : أنه حجة لا إجماع، وبه قال الصيرفي (ت ٣٣٠ هـ) (¬٢).
رابعها : أنه حجة بشرط الانقراض للعصر (¬٣)، وبه قال البندنيجي (¬٤) (ت ٤٢٥ هـ) (¬٥) وأبو علي الحليمي (ت ٤٠٣ هـ) (¬٦).