Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 273

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه
  4. الشرط السابع: أن لا يكون مركبا

الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:

وشرطه أيضا: (أن لا يكون الاتفاق على الحكم) فيه (مركبا، على وصفين) مختلفين، (وكل فريق) من الخصماء (يدعي أن وصفه هو العلة).

أو يكون الاتفاق مركبا على وصف، يمنع الخصم وجوده في الأصل، (و) معنى هذين القسمين: (هو القياس المركب) (¬١).

فالأول يسمى: «مركب الأصل».

ومثاله: قياس حلي البالغة على حلي الصبية، في عدم وجوب الزكاة.

فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعي والحنفي. لكن الشافعي يقول:

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 273 (SanadKitab #177, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.