Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 288

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها
  4. ج - مسالك العلة
  5. المسلك الأول: النص
  6. ٢) الإيماء ومراتبه
  7. (و) ثانيها: (الاستنطاق)

الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، وإلا خلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد لنزاهة بلاغة الشارع عنه.

(و) ثانيها: (الاستنطاق):

وهو أن ينطق (بوصف معلوم) للسامع (ليرتب عليه)، أي: على ذلك الوصف (الجواب. فلولا التعليل) موجود فيه، (لكان استنطاقه) بذلك (عاريا عن الفائدة)، المساق لأجلها كقوله ﷺ، حين سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا» (¬١).

وكقوله ﵊ حين سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة حج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال (¬٢): أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يؤدي ذلك عنه (¬٣)؟ قالت: نعم.

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 288 (SanadKitab #177, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.