Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 290

  1. القسم الثالث بقية الأدلة
  2. الأصل الرابع القياس
  3. ٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها
  4. ج - مسالك العلة
  5. المسلك الأول: النص
  6. ٢) الإيماء ومراتبه
  7. (و) ثالثها

نظيره، وهو دين الآدمي، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهو دين الله كذلك علة لمثل (¬١) هذا الحكم وهو النفع.

(و) ثالثها:

(ذكر الحكم عقب)، أي: إثر (العلم بحادثة) وقعت للمحكوم عليه، كحكمه ﷺ، بعد قول الإعرابي: * هلكت وأهلكت (¬٢) * (¬٣)، واقعت أهلي في نهار رمضان فقال ﷺ: أعتق رقبة (¬٤).

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 290 (SanadKitab #177, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.