ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر (¬١) قصور (¬٢) عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا.
وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن] (¬٣) الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا (¬٤).