ومعرفة أدلة/ [و ٣] غير الفقه كأدلة الكلام ونحوه؛ ومعرفة بعض أدلة الفقه (¬١) لأن بعض الشيء لا يكون نفسه.
وانتصب «إجمالا» على الحال، وتجوّز في تذكيره لكونه مصدرا (¬٢).
٤ - أبحاث في حد أصول الفقه:
وهاهنا أبحاث:
أحدها: أن هذا العلم، من جملة معلوماته تعالى، فيجب إدخاله في الحد (¬٣)؛ والتعبير بالمعرفة ينافيه.
ثانيها: المعرفة تشمل التصور (¬٤) والتصديق (¬٥)، وليس المعنيّ هاهنا إلا التصديق.
ثالثها: التعبير بالمعرفة يقتضي أن لو فقد العارف، فقد الأصول، وليس كذلك (¬٦).