فخرج بقيد «الأحكام» : العلم بغيرها من الذوات (¬١)، والصفات (¬٢)، والأفعال (¬٣).
وبقيد «الشرعية» : العلم بالأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد ربع عشر الأربعين؛ والاصطلاحية : كالعلم بأن الفاعل مرفوع؛ والحسية :
كالعلم بأن هذه النار محرقة.
وبقيد «العملية» : العلم بالأحكام الشرعية العلمية النظرية، وتسمى اعتقادية وأصلية، كالعلم بأن الله واحد، وأن الإيمان واجب، وأن الإجماع حجة.
وبقيد «المكتسب» : علم الله/ [ظ ٤] تعالى، وجبريل، والنبي ﷺ :
أما علم الله تعالى : فلا يصح اتصافه بكسب، ولا اضطرار؛ إذ لا يعقل استناده إلى شيء من الأدلة، بل هو عالم بهما معا من غير استفادة أحدهما من الآخر قطعا.
وأما علم النبي، والملك (¬٤) : فقال سعد الدين. . .