Lewati ke konten

Kitab: Miftahul Wushul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد الطيب الفاسي

Baca halaman 106

  1. القسم الأول الحكم الشرعي
  2. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  3. ٢ - خطاب التكليف

ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (¬١).

قلنا: لا حاجة إلى تلك (¬٢) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (¬٣) بهذه الحيثية (¬٤).

- فإن قلت: قد يرد على الحد (¬٥) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (¬٦) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و ٥] ومانعية الحيض منها.

قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (¬٧)، فلا مشاحة في الاصطلاح.

٢ - خطاب التكليف:

[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].

Rujukan halaman ini: مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، ص 106 (SanadKitab #177, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.