"قال الشيخ: إنَّه سُنَّةٌ، وقال القُدُوري: إنه مُسْتَحَبٌّ، وقال صاحب "الهداية": الصحيحُ أنَّه سُنَّة مؤكَّدة، قلت: الصحيحُ التفصيل، فإن كان منذورًا: فواجب، وفي العشر الأواخر من رمضان: سُنَّة، وفي غيره: مستحب". انتهى.
واختاره الزَّيلعيُّ (١) في "شرح الكَنْز" حيث قال: "الحقُّ الانقسام إلى ثلاثة أقسام: واجبٌ، وهو المنذور، وسُنَّة في العشر الأواخر من رمضان، ومُسْتَحَبٌّ في غيره".
Rujukan halaman ini:الإنصاف في حكم الإعتكاف، ص 25 (SanadKitab #17742, hlm. urut 25)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.