Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf fi Hukmil I'tikaf · Pengarang: أبو الحسنات اللكنوي

Baca halaman 29

  1. المقام الثاني: هل هو سنة مؤكدة أو غير مؤكدة

فإنْ قلتَ: المواظَبةُ دليلُ الوجوبِ.

قلتُ: هذا إذا كان مع الإِنكار على التَّرك، وأمَّا المواظَبةُ مع عَلَمِ الإِنكار على مَنْ تَرَكَهُ فهي دليلُ السُّنِّيَّة (١)، ولم يثبتْ إنكارُهُ ﷺ على مَنْ تَركَه من الصَّحابة.

فإنْ قلتَ: لو كان سُنَّةً مؤكَّدةً لما تركه الصَّحابة (٢) مع أنه لم يعتكف الخلفاءُ الأربعة.

قلتُ: إنَّما تركوا لوجهٍ آخر، وهو ما قاله الإِمام مالك: "لم يبلغني أنَّ أبا بكر وعمر وعثمان وابنَ المسيِّب، ولا أحدًا من سَلَف هذه الأمَّة

Rujukan halaman ini: الإنصاف في حكم الإعتكاف، ص 29 (SanadKitab #17742, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.