Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1077

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٨٠ حكم صلاة الجنازة على الشهيد

٤٥٥٧ - ولا يقال: إن النافي في مسألتنا أولى من المثبت؛ لأنه ينقل أمرا حادثا؛ وذلك أن المثبت إنما كان أولى ليس لأنه ينقل معنى حادثا، لكن لأنه شاهد ما لم يشاهده غيره كشهادة المثبت، وشهادة النافي.

٤٥٥٨ - ولا يقال: صلى عليهم بمعنى دعا؛ لأن الصلاة في الحقيقة يفهم منها غير الدعاء.

٤٥٥٩ - ولأنه روي في خبر ثعلبة بن صعير (أنا النبي ﷺ صلى على قتلى أحد صلاته على الجنازة). ولأنه نقل عدد التكبير، وهذا لا يكون إلا في الصلاة.

٤٥٦٠ - ولا يقال: روى عقبة بن عامر ﵁: (أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين)؛ لأن هذا محمول على الدعاء، ولو حمل على الصلاة كان دلالة على مخالفنا، ويكون تكرار الصلاة لفضيلتهم، وجوازها بعد مضي المدة؛ لأن النبي ﷺ أخبر (أنهم باقون ولم يتغيروا).

٤٥٦١ - ولا يقال: [إنه روى] (أنه كبر على كل فريق سبعا)، وذلك لا يبلغ سبعين؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات، لا يمنع ثبوت أصل الخبر. ولأن القتلى كانوا ثلاثة وسبعين، فكبر النبي ﷺ على حمزة وحده سبعة، ثم كبر على تسعة سبعة، فيكون جملة ذلك ثلاثة وستين تكبيرة، وصلى عليهم بعد ثمان سنين، فيجوز أن يكون كبر سبعا، فكمل جميع التكبيرات سبعين.

٤٥٦٢ - ولا يقال: يجوز أنه صلى على من ارتث؛ لأن حمزة لم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1077 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.